آقا رضا الهمداني
522
حاشية كتاب المكاسب
[ في مسقطات خيار العيب ] قوله : « ثمّ أنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار . » ( 1 ) . أقول : حاصل كلامه في هذا المقام ، استظهار اختصاص الأخبار بأمّ الولد ، وعدم كونها مسوقة لبيان حكم الحامل من غير المولى ، لأجل القرائن الداخليّة والخارجيّة الَّتي سنذكرها فيما بعد . ولكنّ الإنصاف أنّ ما استظهره من الرّوايات لا يخلو عن النظر ، بل لعلّ المتأمّل الصادق يشهد باختصاصها بغير الحامل من المولى ، ولعلّ المشهور أيضا فهموا ذلك منها لا الأعمّ ، وكيف كان ، فالمتّبع هو الظَّهور ، فنقول قوله عليه السّلام في رواية عبد الملك بن عمير « لا تردّ الَّتي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب » ( 1 ) كالصّريح في أنّه ليس له الردّ بعد الوطئ في غير الحامل ، وانّ العلَّة للسّقوط أنّما هو الوطئ ، ومعلوم أنّ هذا فيما لو عقد عليها عقدا صحيحا ، إذ بدون
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 256 سطر 7 . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 باب 5 ص 106 .